فروع
الأوّل : لو قال : اقتلني أو لأقتلنّك ، لم يسغ القتل ، لأنّ الإذن لا
يرفع الحرمة . ولو باشر ، لم يجب القصاص ، لأنّه [ كان مميّزاً ] أسقط
حقّه بالإذن ، فلا يتسلّط الوارث .
شرح
الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وعليه العمل .
وللشيخ قول رابع في الاستبصار ( 2 ) ، وهو : إن كان سيّد العبد معتاداً لذلك
قتل السيّد ، وخلّد العبد الحبس . وإن كان نادراً قتل العبد ، وخلّد السيّد الحبس ،
جمعاً بين رواية زرارة السابقة ( 3 ) الدالّة على قتل القاتل وتخليد الآمر الحبس ،
وبين رواية السكوني عن الصادق عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام
قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله : هل عبد الرجل إلا كسيفه ؟ يقتل
السيّد ، ويستودع العبد السجن » ( 4 ) . ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ( 5 ) ، حملاً لهما
على من يعتاد قتل الناس ، ويلجئ عبيده ويكرههم على ذلك ، لأنه حينئذ مفسد
في الأرض .
وفي المسألة أقوال أخر نادرة .
قوله : « لو قال : اقتلني . . . إلخ » .
إذا قال : اقتلني وإلا قتلتك ، فهو إذن منه في القتل وإكراه ، حيث تجتمع
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 43 .
( 2 ) الاستبصار 4 : 283 ذيل ح 1073 .
( 3 ) راجع ص : 86 .
( 4 ) الكافي 7 : 285 ح 3 ، التهذيب 10 : 220 ح 866 ، الاستبصار 4 : 283 ح 1073 ، الوسائل 19 :
33 ب « 14 » من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
( 5 ) الكافي 7 : 285 ح 2 ، التهذيب 10 : 220 ح 865 ، الاستبصار 4 : 283 ح 1072 ، الوسائل 19 :
33 الباب المتقدّم ح 1 .