تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
والقول بالاقتصاص من الصبيّ مع ( 1 ) بلوغه العشر للشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، محتجّاً بالأخبار . وأطلق الصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) الاقتصاص ممّن بلغ خمسة أشبار . والمستند رواية السكوني ( 6 ) عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك . والمستند مع شذوذه ضعيف . ولا فرق في البالغ وغير المميّز بين الحرّ والعبد . وأما المميّز غير البالغ إذا كان مملوكاً فقيل : يتعلّق الجناية برقبته ، وعلى السيّد إذا كان هو المكره السجن كما مرّ . وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 ) . وقيل : إن كان صغيراً أو مجنوناً سقط القود ، ووجبت الدية على السيّد . وهو قول الشيخ في الخلاف ( 8 ) ، ولم يفرّق في إطلاق كلامه بين المميّز وغيره . وقيل : إن كان صغيراً مميّزاً فلا قود ، وتجب الدية معلّقة برقبته . وإن كان غير مميّز فالقود على السيّد . وإن كان كبيراً فالقود متعلّق برقبته كما مرّ . وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - ، وجعله أظهر . وهو اختيار
هامش
( 1 ) في « م » : بعد . ( 2 ) النهاية : 733 و 760 - 761 . ( 3 ) المبسوط 7 : 44 . ( 4 ) المقنع : 523 . ( 5 ) المقنعة : 748 . ( 6 ) الكافي 7 : 302 ح 1 ، الفقيه 4 : 84 ح 270 ، التهذيب 10 : 233 ح 922 ، الاستبصار 4 : 287 ح 1085 ، الوسائل 19 : 66 ب « 36 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 7 ) انظر النّهاية : 747 ، فقد أطلق الحكم في العبد . ( 8 ) الخلاف 5 : 168 مسألة ( 30 ) .