شرح
والقول بالاقتصاص من الصبيّ مع ( 1 ) بلوغه العشر للشيخ في النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) ، محتجّاً بالأخبار .
وأطلق الصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) الاقتصاص ممّن بلغ خمسة أشبار . والمستند
رواية السكوني ( 6 ) عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
بذلك . والمستند مع شذوذه ضعيف .
ولا فرق في البالغ وغير المميّز بين الحرّ والعبد .
وأما المميّز غير البالغ إذا كان مملوكاً فقيل : يتعلّق الجناية برقبته ، وعلى
السيّد إذا كان هو المكره السجن كما مرّ . وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 ) .
وقيل : إن كان صغيراً أو مجنوناً سقط القود ، ووجبت الدية على السيّد .
وهو قول الشيخ في الخلاف ( 8 ) ، ولم يفرّق في إطلاق كلامه بين المميّز وغيره .
وقيل : إن كان صغيراً مميّزاً فلا قود ، وتجب الدية معلّقة برقبته . وإن كان
غير مميّز فالقود على السيّد . وإن كان كبيراً فالقود متعلّق برقبته كما مرّ .
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - ، وجعله أظهر . وهو اختيار
هامش
( 1 ) في « م » : بعد .
( 2 ) النهاية : 733 و 760 - 761 .
( 3 ) المبسوط 7 : 44 .
( 4 ) المقنع : 523 .
( 5 ) المقنعة : 748 .
( 6 ) الكافي 7 : 302 ح 1 ، الفقيه 4 : 84 ح 270 ، التهذيب 10 : 233 ح 922 ، الاستبصار 4 : 287
ح 1085 ، الوسائل 19 : 66 ب « 36 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 .
( 7 ) انظر النّهاية : 747 ، فقد أطلق الحكم في العبد .
( 8 ) الخلاف 5 : 168 مسألة ( 30 ) .