تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وحدّ المحارب : القتل ، أو الصّلب ، أو القطع مخالفاً ، أو النفي . وقد تردّد فيه الأصحاب ، فقال المفيد رحمه الله : بالتخيير . وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله : بالترتيب ، يقتل إن قتل . ولو عفا وليّ الدّم ، قتله الإمام . ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطع مخالفاً ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال ، اقتصّ منه ونفي . ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ، نفي لا غير . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه . وتلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأوّل ، تمسّكاً بظاهر الآية .
شرح
قوله : « وحدّ المحارب القتل أو الصّلب . . . إلخ » . الأصل في حدّ المحارب قوله تعالى : ( إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 ) . وقد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل والترتيب ؟ فذهب المفيد ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف والعلامة في أحد قوليه ( 5 ) إلى الأول ، إما ( 6 ) لإفادة « أو » هنا التخيير وإن كانت محتملة
هامش
( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) المقنعة : 804 . ( 3 ) المراسم : 251 . ( 4 ) السرائر 3 : 507 . ( 5 ) المختلف : 779 . ( 6 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية ، ولعلّها زائدة ، أو تكون العبارة بعد سطرين هكذا : أو لحسنة = = جميل . . .