تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وأمّا اللواحق فمسائل : الأولى : لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي كونه من القبيلة ، لأنّ العلم بانتسابه إلى الأب ، لا يستلزم العلم بكيفيّة الانتساب . والعقل مبنيّ على التعصيب ، خصوصاً على القول بتقديم الأولى .
شرح
القول الأول للشيخ ( 1 ) والأكثر ( 2 ) . ومستنده الأخبار ( 3 ) الدالّة على أن قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ دية جنايته من عاقلته ، وهذا من أفراده . وقد تقدّم ( 4 ) البحث في ذلك في القصاص . والقول الثاني لابن ( 5 ) إدريس ، استناداً إلى أن دية عمد الخطأ على الجاني دون العاقلة ، فلا ينتقل إليهم بموته وهربه ، عملاً بالأصل ، وردّ الأخبار الدالّة عليه على أصله . والأظهر الأول ، لصحيحة البزنطي ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، مؤيّدة بغيرها [ عن الرضا عليه السلام ] ( 7 ) وإن ضعف طريقها . قوله : « لا يعقل إلا من عرف كيفيّة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية : 738 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 574 . ( 3 ) راجع الوسائل 19 : 302 ب « 4 » من أبواب العاقلة . ( 4 ) في ص : 260 . ( 5 ) السرائر 3 : 335 . ( 6 ) التهذيب 10 : 170 ح 672 ، الوسائل 19 : 303 ب « 4 » من أبواب العاقلة ح 3 . ( 7 ) من « ث » والحجريّتين ، ولم نجد في الباب رواية عن الرضا عليه السلام .