تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه : نعم ، مع زيادة الدّية عن العصبة . ولو اتّسعت ، أخذت من عصبة المولى . ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثم عصبة مولى المولى . ولو زادت الدّية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإمام ، حتّى لو كانت الدّية ديناراً وله أخ ، أخذ منه عشرة قراريط ، والباقي من بيت المال . والأشبه إلزام الأخ بالجميع ، إن لم تكن عاقلة سواه ، لأنّ ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدّية .
شرح
قوله : « وهل يجمع بين القريب . . . إلخ » . القول بفضّ الدية على القريب والبعيد مطلقاً للشيخ ( 1 ) - رحمه الله - ، نظراً إلى عموم الأدلّة ( 2 ) بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع . والأشبه عند المصنف وأكثر المحقّقين ( 3 ) الترتيب في التوزيع ، فيقدّم الأقرب فالأقرب . ولا يعدل إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام ، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير . فيبدأ بالإخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد ، ثم بأولادهم ، ثم بالأعمام ، ثم بأولادهم على ترتيب الإرث . قوله : « وهل تؤخذ من الموالي . . . إلخ » . هذا متفرّع على القولين السابقين ، فإنّا إن اعتبرنا القريب والبعيد في درجة
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 178 . ( 2 ) راجع الوسائل 19 : 300 ب « 2 » من أبواب العاقلة وغيره . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 344 ، اللمعة الدمشقيّة : 188 .
مسالك الأفهام — صفحة 519 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية