تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعاً . وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره . وهو المرويّ ، غير أنّ في الرواية ضعفاً . وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، كلّ سنة عند انسلاخها ثلاثاً ، تامّة كانت الدّية أو ناقصة ، كدية المرأة ودية الذمّيّ .
شرح
وأما دخول أهل البلد في العقل مع عدم القرابة فهو في رواية سلمة السابقة ( 1 ) ، فقال في آخرها : « وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ، ولا قرابة من قبل أبيه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد » الحديث . وقد عرفت ضعفه . قوله : « وتحمل العاقلة . . . إلخ » . اختلف قول الشيخ وغيره من الأصحاب في تحمّل العاقلة ما دون الموضحة ، فذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) إليه ، بل ادّعى ابن إدريس الاجماع عليه ، لعموم ( 5 ) الأدلّة على التحمّل من غير تفصيل . وذهب جماعة - منهم الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) راجع ص : 509 هامش ( 2 ) . ( 2 ) راجع المبسوط 7 : 178 ، فقد حكى عن الأصحاب عدم تحمّل ما دون الموضحة ، ونقل قولاً ثانياً بتحمّل القليل والكثير ، ولم يرجّح أحدهما ، وأحال التفصيل على كتابه الخلاف . نعم ، نسب التحمّل إلى ظاهر مبسوطه الشهيد في غاية المراد : 404 . ( 3 ) الخلاف 5 : 283 مسألة ( 106 ) . ( 4 ) السرائر 3 : 334 . ( 5 ) راجع ص : 508 هامش ( 1 ) . ( 6 ) النهاية : 737 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 787 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 395 - 396 .