ومن الأصحاب من خصّ به الأقرب ممّن يرث بالتّسمية . ومع
عدمه ، يشترك في العقل بين من تقرّب بالأمّ ، مع من تقرّب بالأب
أثلاثاً .
وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين عليه
السلام . وفي سلمة ضعف .
شرح
أراد الحكم مطلقاً فهو وهم ، لأنه لا يقول بما دلّ عليه بإطلاقه .
وفي المسألة أقوال أخر . ومستند الجميع غير نقيّ . وستأتي الإشارة إلى
بعضه .
قوله : « ومن الأصحاب من خصّ . . . إلخ » .
القائل بذلك من الأصحاب ابن الجنيد ( 1 ) رحمه الله . والمستند رواية سلمة
بن كهيل قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل
رجلاً خطأً ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه : اسئل عن
قرابته من المسلمين ، فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من
المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا
يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية ، وخذها منه في ثلاث سنين . وإن لم يكن له
من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففضّ الدية
على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه ، من الرجال الذكور المسلمين ،
ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث
الدية » ( 2 ) الحديث .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 787 .
( 2 ) الكافي 7 : 364 ح 2 ، الفقيه 4 : 105 ح 356 ، التهذيب 10 : 171 ح 675 ، الوسائل 19 : 300 ب
« 2 » من أبواب العاقلة ح 1 .