ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها . ولا يضمن قاتلها
شيئاً .
أمّا ما يملكه الذمّيّ كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحلّيه .
وفي الجناية على أطرافه الأرش .
مسائل :
الأولى : لو أتلف لذمّيّ خمراً أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ، ولو كان
مسلماً . ويشترط في الضّمان الاستتار . ولو أظهرهما الذمّي ، لم يضمن
المتلف . ولو كان ذلك لمسلم ، لم يضمن الجاني على التقديرات .
شرح
وقال الصدوق : « فيه زبيل من تراب على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب
الكلب أن يقبله » ( 1 ) .
قوله : « ولا قيمة لما عدا ذلك . . . إلخ » .
يدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم .
ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضي له ، وعدم قيمة للكلب
حيث لا يرد فيها مقدّر .
ويشكل على القول بأنها مملوكة ، فإن لها حينئذ قيمة في الجملة .
وقال ابن الجنيد : « في كلب الدار زبيل من تراب » ( 2 ) ، لرواية أبي بصير
السابقة ( 3 ) . وسمّاه كلب الأهل . والمراد به ما يتّخذ لحراسة أهله في البوادي ، وقد
يتّخذه أهل الحضر لذلك .
قوله : « لو أتلف لذمّي . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المقنع : 534 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 815 .
( 3 ) راجع ص : 495 هامش ( 4 ) .