تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وفي كلب الغنم كبش . وقيل : عشرون درهماً . وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع شهرتها . لكنّ الأوّل أصحّ طريقاً .
شرح
لازمها وجوب أربعين درهماً للسلوقي خاصّة ، والقيمة لغيره من كلاب الصيد مطلقاً ، جمعاً بين الأخبار . ثم يمكن على هذا أن يقال : مع تجاوز قيمة غير السلوقي الأربعين لا يزاد عن الأربعين كما ذكره ابن الجنيد ، نظراً إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهمّ في نظر الشارع ، فتقدير قيمته شرعاً بالأربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى . والظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص ، فأوجب القيمة عملاً برواية السكوني ، وقيّدها بعدم تجاوز الأربعين التفاتاً إلى الروايات الاُخر . قوله : « وفي كلب الغنم . . . إلخ » . القول بوجوب الكبش للأكثر ( 1 ) . ومستنده رواية أبي بصير السابقة ( 2 ) . وبالعشرين درهماً للشيخين ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وجماعة ( 5 ) ، استناداً إلى رواية ( 6 ) ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام . وفيها الضعف والإرسال . ومنه يظهر أن قول المصنف - رحمه الله - أن الأول أصحّ طريقاً لا يخلو من تجوّز ، لاشتراكهما في الضعف ، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 339 ، اللمعة الدمشقيّة : 188 . ( 2 ) راجع ص : 495 هامش ( 4 ) . ( 3 ) المقنعة : 769 ، النهاية : 780 . ( 4 ) السرائر 3 : 421 . ( 5 ) المقنع : 534 ، المراسم : 243 ، المهذّب 2 : 512 ، الوسيلة : 428 ، إصباح الشيعة : 510 ، الجامع للشرائع : 604 . ( 6 ) الفقيه 4 : 126 ح 442 ، الوسائل 19 : 167 ب « 19 » من أبواب ديات النفس ح 4 .