تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الثّالث : ما لا يقع عليه الذّكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً . ومن النّاس من خصّه بالسلوقيّ ، وقوفاً على صورة الرواية . وفي رواية السّكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصّيد أنّه يقوّم . وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط . والأوّل أشهر .
شرح
رأساً حتى يلزم بتمام القيمة . قوله : « ففي كلب الصيد . . . إلخ » . الخلاف في هذا الكلب وقع في موضعين : أحدهما : هل هو كلب الصيد مطلقاً ، والمراد به المعلّم ، سواء كان سلوقيّاً أم لا ، أم هو مخصوص بالسلوقي ؟ فالأكثر ( 1 ) على الأول ، والشيخان ( 2 ) على الثاني ، لوروده في الروايات ، كرواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال : « دية الكلب السلوقي أربعون درهماً ، أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة » ( 3 ) . ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : « دية الكلب السلوقي أربعون درهماً » ( 4 ) . والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة . والأولون حملوه على المعلّم مطلقاً ، للمشابهة .
هامش
( 1 ) المقنع : 534 ، المراسم : 243 ، إصباح الشيعة : 510 ، السرائر 3 : 421 ، الجامع للشرائع : 604 ، كشف الرموز 2 : 679 ، تحرير الأحكام 2 : 279 ، اللمعة الدمشقيّة : 188 ، المقتصر : 466 . ( 2 ) المقنعة : 769 ، النهاية : 780 . ( 3 ) الكافي 7 : 368 ح 5 ، التهذيب 10 : 309 ح 1154 ، وفيهما : لبني جذيمة ، الوسائل 19 : 167 ب « 19 » من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 368 ح 6 ، التهذيب 10 : 310 ح 1155 ، الوسائل 19 : 167 الباب المتقدّم ح 2 .