الثّالث : ما لا يقع عليه الذّكاة
ففي كلب الصيد أربعون درهماً . ومن النّاس من خصّه بالسلوقيّ ،
وقوفاً على صورة الرواية . وفي رواية السّكوني ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في كلب الصّيد أنّه يقوّم . وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط . والأوّل
أشهر .
شرح
رأساً حتى يلزم بتمام القيمة .
قوله : « ففي كلب الصيد . . . إلخ » .
الخلاف في هذا الكلب وقع في موضعين :
أحدهما : هل هو كلب الصيد مطلقاً ، والمراد به المعلّم ، سواء كان سلوقيّاً
أم لا ، أم هو مخصوص بالسلوقي ؟ فالأكثر ( 1 ) على الأول ، والشيخان ( 2 ) على
الثاني ، لوروده في الروايات ، كرواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام
قال : « دية الكلب السلوقي أربعون درهماً ، أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله
بذلك أن يديه لبني خزيمة » ( 3 ) .
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : « دية الكلب السلوقي
أربعون درهماً » ( 4 ) .
والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة . والأولون
حملوه على المعلّم مطلقاً ، للمشابهة .
هامش
( 1 ) المقنع : 534 ، المراسم : 243 ، إصباح الشيعة : 510 ، السرائر 3 : 421 ، الجامع للشرائع :
604 ، كشف الرموز 2 : 679 ، تحرير الأحكام 2 : 279 ، اللمعة الدمشقيّة : 188 ، المقتصر : 466 .
( 2 ) المقنعة : 769 ، النهاية : 780 .
( 3 ) الكافي 7 : 368 ح 5 ، التهذيب 10 : 309 ح 1154 ، وفيهما : لبني جذيمة ، الوسائل 19 : 167 ب
« 19 » من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 368 ح 6 ، التهذيب 10 : 310 ح 1155 ، الوسائل 19 : 167 الباب المتقدّم ح 2 .