تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب . ومستنده أخبار [ كثيرة ] ( 1 ) منها حسنة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إنّا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثاً أحبّ أن أسمعه منك ! قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميّت ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن الله حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية . فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام ، هكذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله . قلت : من قطع رأس رجل ميّت ، أو شقّ بطنه ، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ ، فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ثم أشار إليّ بإصبعه الخنصر فقال : أليس لهذه دية ؟ قلت : بلى . قال : فتراه دية نفس ؟ قلت : لا . قال : صدقت . قلت : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميّت ؟ قال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح ، وذلك مائة دينار .
هامش
( 1 ) من الحجريّتين .