شرح
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب . ومستنده أخبار [ كثيرة ] ( 1 ) منها
حسنة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إنّا روينا عن
أبي عبد الله عليه السلام حديثاً أحبّ أن أسمعه منك !
قال : وما هو ؟
قلت : بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميّت ، قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : إن الله حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت
ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية .
فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام ، هكذا قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله .
قلت : من قطع رأس رجل ميّت ، أو شقّ بطنه ، أو فعل به ما يكون في ذلك
الفعل اجتياح نفس الحيّ ، فعليه دية النفس كاملة ؟
فقال : لا ، ثم أشار إليّ بإصبعه الخنصر فقال : أليس لهذه دية ؟
قلت : بلى .
قال : فتراه دية نفس ؟
قلت : لا .
قال : صدقت .
قلت : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميّت ؟
قال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح ، وذلك مائة
دينار .
هامش
( 1 ) من الحجريّتين .