ومن أفزع مجامعاً فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير .
شرح
الحكم بوجوب نصف الديتين هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه
الشيخان ( 1 ) والأتباع ( 2 ) ، بل ادّعى عليه في الخلاف ( 3 ) الاجماع .
والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في
رواية ( 4 ) طويلة في سندها ضعف .
ورواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام قال : « وإن قتلت المرأة
وهي حبلى ، فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى ؟ فديته للولد نصفين : نصف دية
الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » ( 5 ) .
وفي طريق الرواية محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن عبد الله بن
مسكان . وقد عرفت مراراً ضعف هذا الطريق . وأيضاً فعبد الله بن مسكان لم يثبت
روايته عن الصادق عليه السلام بغير واسطة . وقال النجاشي ( 6 ) : إنه قيل ذلك ، ولم
يثبت .
وذهب ابن إدريس ( 7 ) إلى القرعة ، للاجماع على أنها لكلّ أمر مشكل .
وأجاب المصنف - رحمه الله - بأنه لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من
النقل المشهور .
هامش
( 1 ) المقنعة : 762 ، النهاية : 778 .
( 2 ) المهذّب 2 : 510 ، الوسيلة : 456 .
( 3 ) الخلاف 5 : 294 مسألة ( 125 ) .
( 4 ) الكافي 7 : 342 ح 1 ، الفقيه 4 : 54 ح 194 ، التهذيب 10 : 285 ح 1107 ، الوسائل 19 : 237
ب « 19 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 343 ح 2 ، التهذيب 10 : 281 ح 1099 ، الوسائل 19 : 169 ب « 21 » من أبواب ديات
النفس .
( 6 ) رجال النجاشي : 214 رقم ( 559 ) .
( 7 ) السرائر 3 : 417 .