تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو قتلت المرأة ، فمات معها [ جنين ] ، فدية للمرأة ، ونصف الدّيتين للجنين ، إن جهل حاله . ولو علم ذكراً فديته ، أو أنثى فديتها . وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنّه مشكل . ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النّقل المشهور . ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً ، فعليها دية ما ألقته . ولا نصيب لها من هذه الدية . ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدية على المفزع . ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب . ودية أعضائه وجراحته ، بنسبة ديته .
شرح
وقال في النكت ( 1 ) : الذي يتغلّب أنه لم يرد الأيّام ، بل يريد ما رواه يونس الشيباني قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن خرجت في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً . قلت : فإن قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً . قلت : فإن قطرت ثلاث ؟ قال : ستّة وعشرون ديناراً . قلت : فأربع ؟ قال : ثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون » ( 2 ) الحديث . وهذا الحديث أيضاً في سنده جهالة ، فالاستناد إليه مشكل . قوله : « ولو قتلت المرأة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 3 : 458 . ( 2 ) الكافي 7 : 345 ح 11 ، الفقيه 4 : 108 ح 365 ، التهذيب 10 : 283 ح 1105 ، الوسائل 19 : 239 ب « 19 » من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 480 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية