ولو قتلت المرأة ، فمات معها [ جنين ] ، فدية للمرأة ، ونصف
الدّيتين للجنين ، إن جهل حاله . ولو علم ذكراً فديته ، أو أنثى فديتها .
وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنّه مشكل . ولا إشكال مع
وجود ما يصار إليه من النّقل المشهور .
ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً ، فعليها دية ما ألقته . ولا
نصيب لها من هذه الدية . ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدية على المفزع .
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب . ودية
أعضائه وجراحته ، بنسبة ديته .
شرح
وقال في النكت ( 1 ) : الذي يتغلّب أنه لم يرد الأيّام ، بل يريد ما رواه يونس
الشيباني قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن خرجت في النطفة قطرة دم ؟
قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً .
قلت : فإن قطرت قطرتين ؟
قال : أربعة وعشرون ديناراً .
قلت : فإن قطرت ثلاث ؟
قال : ستّة وعشرون ديناراً .
قلت : فأربع ؟
قال : ثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف
فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون » ( 2 ) الحديث .
وهذا الحديث أيضاً في سنده جهالة ، فالاستناد إليه مشكل .
قوله : « ولو قتلت المرأة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 3 : 458 .
( 2 ) الكافي 7 : 345 ح 11 ، الفقيه 4 : 108 ح 365 ، التهذيب 10 : 283 ح 1105 ، الوسائل 19 : 239
ب « 19 » من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .