تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو لم يتمّ خلقته ، ففي ديته قولان : أحدهما : غرّة ، ذكره في المبسوط ( 1 ) ، وفي موضع آخر من الخلاف ( 2 ) ، وفي كتابي الأخبار ( 3 ) . والآخر - وهو الأشهر - : توزيع الدّية على مراتب التنقّل ، ففيه : عظماً ثمانون ، ومضغة ستّون ، وعلقة أربعون . ويتعلّق بكلّ واحدة من هذه أمور ثلاثة : وجوب الدّية ، وانقضاء العدّة .
شرح
قوله : « ولو لم يتمّ خلقته . . . إلخ » . قد عرفت اختلاف الأخبار في دية الجنين ، وأن كثيراً ( 4 ) منها أطلق فيه كون الدية غرّة . وفي بعضها ما يدلّ على خلافه ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً . قلت : فيضربها فتطرح العلقة ؟ قال : أربعون ديناراً . قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستّون ديناراً . قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة . وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 125 . ( 2 ) الخلاف 4 : 113 مسألة ( 126 ) . ( 3 ) التهذيب 10 : 287 ذيل ح 1112 ، الاستبصار 4 : 301 ذيل ح 1129 . ( 4 ) راجع الوسائل 19 : 242 ب « 20 » من أبواب ديات الأعضاء .