شرح
ورواه الأصحاب عن الصادق ( 1 ) عليه السلام أن النبيّ صلّى الله عليه وآله
حكم بذلك . وحملها الشيخ ( 2 ) على ما إذا لم يتمّ خلقته ، جمعاً بين الأخبار ، مع أن
في بعضها ما ينافي هذا الحمل .
والمراد بالغرّة عبد أو أمة . يقال : غرّة عبد أو أمة ، على الإضافة ، ويروى
على البدل . والغرّة الخيار .
ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى ، لعموم الأخبار ، وبه صرّح الشيخ
في الخلاف ( 3 ) . وفرّق في المبسوط ( 4 ) ، فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى
عشر ديتها .
واعتبار قيمة الغرّة بنصف عشر الدية - كما ذكره ابن الجنيد - موجود في
صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « قلت : إن الغرّة تكون بمائة
دينار وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » ( 5 ) .
ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن : « الغرّة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر
الدية » ( 6 ) . وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار ، وإن خالفه في عين
الواجب .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 344 ح 7 ، التهذيب 10 : 286 ح 1109 و 1111 ، الاستبصار 4 : 300 ح 1126 -
1128 ، الوسائل 19 : 243 ب « 20 » من أبواب ديات الأعضاء ح 3 ، 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 287 ذيل ح 1112 ، الاستبصار 4 : 301 ذيل ح 1129 .
( 3 ) الخلاف 5 : 293 مسألة ( 124 ) .
( 4 ) المبسوط 7 : 194 .
( 5 ) الكافي 7 : 346 ح 13 ، الفقيه 4 : 109 ح 368 ، التهذيب 10 : 287 ح 1114 ، الوسائل 19 : 244
ب « 20 » من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .
( 6 ) الغريبين : 695 مخطوط .