تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولو كان ذمّيّاً ، فعشر دية أبيه . وفي رواية السّكوني ( 1 ) ، عن جعفر عن عليّ عليهما السلام ، عُشر دية أمّه . والعمل على الأوّل . أمّا المملوك فعُشر قيمة أمّه المملوكة . ولو كان الحمل زائداً عن واحد ، فلكلّ واحد دية ، ولا كفّارة على الجاني . ولو ولجت فيه الرّوح ، فدية كاملة للذّكر ، ونصف للأنثى . ولا تجب إلا مع تيقّن الحياة . ولا اعتبار بالسّكون بعد الحركة ، لاحتمال كونها عن ريح . وتجب الكفّارة هنا مع مباشرة الجناية .
شرح
قوله : « ولو كان ذمّياً فعشر دية أبيه . . . إلخ » . وجه الأول : أن الواجب في جنين الحرّ المسلم مائة دينار ، وهي عشر دية الأب . والرواية المذكورة ضعيفة السند بالسكوني . وحملها العلامة ( 2 ) على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعاً . وهو بعيد . قوله : « أما المملوك فعشر قيمة أمه . . . إلخ » . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في جنين الأمة عشر ثمنها » ( 3 ) . وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) إلى أن ديته عشر قيمة الأب للذكر ، وعشر قيمة الأم للأنثى . وهو أوفق بما تقرّر لجنين الحرّ والذمّي .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 288 ح 1122 ، الوسائل 19 : 166 ب « 18 » من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 336 . ( 3 ) التهذيب 10 : 288 ح 1121 ، الوسائل 19 : 245 ب « 21 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 4 ) راجع المبسوط 7 : 197 ، وفيه : عشر قيمة الجنين إن كان ذكراً وعشر قيمته إن كان أنثى ، وانظر ص : 205 أيضاً . وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 10 : 506 - 507 .
مسالك الأفهام — صفحة 471 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية