ولو كان ذمّيّاً ، فعشر دية أبيه . وفي رواية السّكوني ( 1 ) ، عن جعفر
عن عليّ عليهما السلام ، عُشر دية أمّه . والعمل على الأوّل .
أمّا المملوك فعُشر قيمة أمّه المملوكة .
ولو كان الحمل زائداً عن واحد ، فلكلّ واحد دية ، ولا كفّارة على
الجاني .
ولو ولجت فيه الرّوح ، فدية كاملة للذّكر ، ونصف للأنثى . ولا
تجب إلا مع تيقّن الحياة . ولا اعتبار بالسّكون بعد الحركة ، لاحتمال
كونها عن ريح . وتجب الكفّارة هنا مع مباشرة الجناية .
شرح
قوله : « ولو كان ذمّياً فعشر دية أبيه . . . إلخ » .
وجه الأول : أن الواجب في جنين الحرّ المسلم مائة دينار ، وهي عشر دية
الأب . والرواية المذكورة ضعيفة السند بالسكوني . وحملها العلامة ( 2 ) على ما إذا
كانت أمه مسلمة جمعاً . وهو بعيد .
قوله : « أما المملوك فعشر قيمة أمه . . . إلخ » .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : « في جنين الأمة عشر ثمنها » ( 3 ) .
وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) إلى أن ديته عشر قيمة الأب للذكر ، وعشر
قيمة الأم للأنثى . وهو أوفق بما تقرّر لجنين الحرّ والذمّي .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 288 ح 1122 ، الوسائل 19 : 166 ب « 18 » من أبواب ديات النفس ح 3 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 336 .
( 3 ) التهذيب 10 : 288 ح 1121 ، الوسائل 19 : 245 ب « 21 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 4 ) راجع المبسوط 7 : 197 ، وفيه : عشر قيمة الجنين إن كان ذكراً وعشر قيمته إن كان أنثى ،
وانظر ص : 205 أيضاً . وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 10 : 506 - 507 .