تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحرّ المسلم بعد تمام خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار . ذهب إلى ذلك الشيخان ( 1 ) والأتباع ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وجملة المتأخّرين ( 4 ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، إلى أن قال : « فإذا تمّ الجنين كان له مائة دينار » ( 5 ) . وغيرها من الأخبار . وذهب ابن الجنيد ( 6 ) إلى أن دية الجنين مطلقاً غرّة - عبداً كان أو أمة - قيمتها نصف عشر الدية . وهو مذهب الجمهور ( 7 ) ، وبه وردت رواياتهم عن النبيّ صلّى الله عليه وآله . وفيها : « أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى رسول الله بغرّة عبد أو وليدة ، فقال بعضهم : كيف فدى من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح ولا استهلّ ، ومثل ذلك يطلّ ؟ ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن هذا من إخوان الكهّان ، وروى أسجعاً كسجع الجاهليّة » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 763 ، النهاية : 778 . ( 2 ) المراسم : 242 ، المهذّب 2 : 509 ، غنية النزوع : 415 ، إصباح الشيعة : 501 - 502 . ( 3 ) السرائر 3 : 416 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 602 ، قواعد الأحكام 2 : 336 ، اللمعة الدمشقيّة : 187 . ( 5 ) الكافي 7 : 343 ح 2 ، التهذيب 10 : 281 ح 1099 ، الوسائل 19 : 169 ب « 21 » من أبواب ديات النفس . وفي المصادر : عن عبد الله بن مسكان . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 813 . ( 7 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 170 ، بداية المجتهد 2 : 415 ، شرح فتح القدير 9 : 232 ، المغني لابن قدامة 9 : 540 - 542 ، حلية العلماء 7 : 544 - 545 ، روضة الطالبين 7 : 225 . ( 8 ) مسند أحمد 2 : 535 ، صحيح مسلم 3 : 1309 - 1310 ح 36 ، سنن النسائي 8 : 48 - 49 ، سنن البيهقي 8 : 113 و 114 .