تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الحادية عشرة : من لا وليّ له ، فالإمام [ عليه السلام ] وليّ دمه ، يقتصّ إن قتل عمداً . وهل له العفو ؟ الأصحّ : لا . وكذا لو قتل خطأً ، فله استيفاء الدّية ، وليس له العفو . النّظر الرّابع في اللواحق وهي أربع : الأولى : في الجنين ودية جنين المسلم الحرّ مائة دينار ، إذا تمّ ولم تلجه الروح ، ذكراً كان أو أنثى .
شرح
قوله : « من لا وليّ له . . . إلخ » . عدم جواز عفو الإمام عن القصاص والدية - حيث يكون هو الوليّ - هو المشهور بين الأصحاب ، حتى كاد يكون إجماعاً . والمستند صحيحة أبي ولاّد عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يقتل وليس له وليّ إلا الإمام ، أنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية » ( 1 ) . وهي تتناول العمد والخطأ . وذهب ابن إدريس ( 2 ) إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالعفو . لكن الرواية الصحيحة مع عدم المعارض النقلي تعيّن المصير إلى ما عليه معظم الأصحاب . قوله : « ودية جنين المسلم الحرّ . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 178 ح 696 ، الوسائل 19 : 93 ب « 60 » من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 2 ) السرائر 3 : 336 .