الثّامنة : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح ، حتى
تبلغ ثلث دية الرجل ، ثم تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلاً أو
امرأة . ففي الإصبع مائة ، وفي الاثنتين ماءتان ، وفي الثّلاث ثلاثمائة ،
وفي أربع ماءتان .
وكذا يقتصّ من الرّجل في الأعضاء والجراح من غير ردّ ، حتى
تبلغ الثلث ، ثم يقتصّ مع الرّدّ .
التاسعة : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح ، فيه من
المرأة ديتها . وكذا من الذمّيّ ديته ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدّر من
الحرّ ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمّيّ وقيمة العبد .
شرح
عشر دية الرجل مأة دينار » ( 1 ) .
وهو - مع ضعف المستند - يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة
كالأنملة ، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها ، بل على دية أنملتين
حيث يشتمل الإصبع على ثلاث أنامل .
وربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية . وهو أولى من الإطلاق . وخصّ
الحكم بالنافذة في أطراف الرجل تبعاً للرواية .
وفي نافذة المرأة أوجه أجودها الحكومة مطلقاً ، عملاً بالأصل . وكونها
على النصف من الرجل ، فيثبت فيها خمسون ديناراً مطلقاً . ومساواتها للرجل في
ذلك ، لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث ، وهنا ليس كذلك .
قوله : « المرأة تساوي الرجل . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 66 ، التهذيب 10 : 308 ح 1148 ، الوسائل 19 : 290 - 291 ب « 2 » من أبواب
ديات الشجاج والجراح ح 3 .