الرّابعة : قيل إذا نفذت نافذة ، في شيء من أطراف الرّجل ، ففيها
مائة دينار .
الخامسة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره
ثلاثة دنانير . وكذا في الاسوداد عند قوم . وعند الآخرين : ستّة دنانير .
وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولما
فيه من زيادة النّكاية . قال جماعة : ودية هذه الثّلاث في البدن ، على
النّصف .
السّادسة : كلّ عضو ديته مقدّرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين
والرّجلين والأصابع . وفي قطعه بعد شلله ، ثلث ديته .
السّابعة : دية الشّجاج في الرّأس والوجه سواء ، ومثلها في البدن
بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس .
شرح
فارق إلا اتّحاد الضربة وتعدّدها ، وهو غير صالح للفرق .
وفيه نظر ، لمنع التعدّد هنا ، كما لو أوضحه موضحتين ووصل بينهما ، بل لو
أوضحه موضحة طويلة تنقسم اثنتين ، ومن ثمّ ذهب في المبسوط إلى الوحدة .
ولأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر . ولأصالة البراءة ، والشكّ في السبب
الموجب ، فلا يتسلّط على المال المحترم بالاحتمال .
قوله : « قيل : إذا نفذت . . . إلخ » .
هذا القول للشيخ ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) ، استناداً إلى كتاب ظريف ، فإنه قال فيه :
« وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر ، في شيء من الرجل من أطرافه ، فديتها
هامش
( 1 ، 2 ) لم نجده فيما لدينا من كتبهم ، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10 : 489 .