تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولو أراد المجنيّ [ عليه ] أن يقتصّ في الموضحة ويطالب بدية الزّائد ، جاز . والزيادة ثمانية وعشرون بعيراً . قال في المبسوط ( 1 ) : وثلث بعير . وهو بناء على أنّ في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثاً . ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين ، تبعاً للنّقل . ولو جنى عليه موضحة ، فأتمّها آخر هاشمة ، وثالث منقّلة ، ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثّاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضاً ، وعلى الثّالث ما بين الهاشمة والمنقّلة خمسة أيضاً ، وعلى الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيراً . ومن لواحق هذا الباب مسائل : الأولى : دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية ، فإن صلحت فخمس الدّية مئتا دينار . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعشر الدّية .
شرح
الأول عليه ، تحقيقاً في اللفظ ، وتجوّزاً في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة ، والإيماء إلى إكمال الثلث من إيجابه . قوله : « ولو أراد المجنيّ . . . إلخ » . قد تقدّم ( 2 ) البحث في ذلك وذكر النقل الدالّ عليه ، وأن الأظهر إيجاب الثلث كما اختاره الشيخ رحمه الله . قوله : « دية النافذة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 122 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .
مسالك الأفهام — صفحة 461 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية