شرح
أطلق المصنف - رحمه الله - وجماعة ( 1 ) من الأصحاب وجوب ثلاثة
وثلاثين بعيراً دية المأمومة ، جامعين بين ذلك وبين قولهم : إن فيها ثلث الدية ،
تبعاً للنصوص الواردة بذلك ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« في الموضحة خمس من الإبل - إلى قوله - والمأمومة ثلاث وثلاثون من
الإبل » ( 2 ) . ورواية زرارة عنه عليه السلام قال : « وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من
الإبل » ( 3 ) .
وذهب بعض ( 4 ) الأصحاب إلى وجوب ثلث الدية ، محتجّاً بزيادة ثلث بعير
عمّا ذكر ، لإطلاق روايات كثيرة بوجوب الثلث لها المقتضي لزيادة الثلث ،
كصحيحة معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجّة
المأمومة ، فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية » ( 5 ) . ومثلها رواية زيد
الشحّام ( 6 ) ، ورواية مسمع بن عبد الملك ( 7 ) عنه عليه السلام .
والأولون حملوا الثلث على ما فيه إسقاط الثلث على وجه المجاز ، جمعاً
بين الروايات . والأظهر العكس ، وهو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروايات
هامش
( 1 ) المقنعة : 766 ، النهاية : 775 ، السرائر 3 : 407 ، الجامع للشرائع : 600 ، تحرير
الأحكام 2 : 276 .
( 2 ) الكافي 7 : 326 ح 3 ، التهذيب 10 : 290 ح 1125 ، الوسائل 19 : 291 ، الباب المتقدّم ح 4 .
( 3 ) التهذيب 10 : 290 ح 1124 ، الوسائل 19 : 292 الباب المتقدّم ح 11 .
( 4 ) المقنع : 512 ، الكافي في الفقه : 400 ، المبسوط 7 : 122 ، المراسم : 247 ، غنية النزوع :
420 ، إصباح الشيعة : 509 ، قواعد الأحكام 2 : 333 ، إرشاد الأذهان 2 : 244 .
( 5 ) التهذيب 10 : 291 ح 1130 ، الوسائل 19 : 293 الباب المتقدّم ح 12 .
( 6 ، 7 ) الكافي 7 : 326 ح 2 و 1 ، التهذيب 10 : 291 ح 1129 وص : 290 ح 1126 ، الوسائل 19 :
291 الباب المتقدّم ح 5 و 6 .