السّادس
لو أصيب ، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع ، كان فيه الدية .
السّابع
قيل : في سلس البول الدية . وهي رواية : غياث بن إبراهيم . وفيه
ضعف .
وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزّوال فثلثا الدية ،
وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية . وفي الصّوت الدية كاملة .
شرح
إنما نسبه إلى الإمكان لعدم دليل [ يدلّ ] ( 1 ) عليه بخصوصه ، وقد قال به
جماعة ( 2 ) من الأصحاب ، لأنه منفعة متّحدة في الانسان مقصودة ، فتدخل في
عموم الخبر ( 3 ) العامّ . وهو حسن .
قوله : « قيل : في سلس البول . . . إلخ » .
المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية في سلس البول ، وهو نزوله ترشّحاً ،
لضعف القوّة الماسكة .
والمستند رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : « أن
عليّاً عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » ( 4 ) .
وغياث ضعيف ، إلا أن الرواية مناسبة ، لما يترتّب عليه من فوات المنفعة
المتّحدة . هذا إذا دام ، وإلا فالحكومة .
هامش
( 1 ) من « خ ، د ، ط » .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 333 .
( 3 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) .
( 4 ) الفقيه 4 : 108 ح 363 ، التهذيب 10 : 251 ح 995 ، الوسائل 19 : 285 ب « 9 » من أبواب ديات
المنافع ح 4 .