تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
السّادس لو أصيب ، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع ، كان فيه الدية . السّابع قيل : في سلس البول الدية . وهي رواية : غياث بن إبراهيم . وفيه ضعف . وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزّوال فثلثا الدية ، وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية . وفي الصّوت الدية كاملة .
شرح
إنما نسبه إلى الإمكان لعدم دليل [ يدلّ ] ( 1 ) عليه بخصوصه ، وقد قال به جماعة ( 2 ) من الأصحاب ، لأنه منفعة متّحدة في الانسان مقصودة ، فتدخل في عموم الخبر ( 3 ) العامّ . وهو حسن . قوله : « قيل : في سلس البول . . . إلخ » . المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية في سلس البول ، وهو نزوله ترشّحاً ، لضعف القوّة الماسكة . والمستند رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : « أن عليّاً عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » ( 4 ) . وغياث ضعيف ، إلا أن الرواية مناسبة ، لما يترتّب عليه من فوات المنفعة المتّحدة . هذا إذا دام ، وإلا فالحكومة .
هامش
( 1 ) من « خ ، د ، ط » . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 333 . ( 3 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) . ( 4 ) الفقيه 4 : 108 ح 363 ، التهذيب 10 : 251 ح 995 ، الوسائل 19 : 285 ب « 9 » من أبواب ديات المنافع ح 4 .