تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ، أُحلف القسامة وقضي له . وفي رواية تقابل بالشمس ، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين . ولو ادّعى نقصان إحداهما ، قيست إلى الأخرى ، وفعل كما فعل في السّمع . ولو ادّعى النقصان فيهما ، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه ، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان . ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات . ولو قلع عيناً ، وقال : كانت قائمة ، وقال المجنيّ [ عليه ] : كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه . وربّما خطر أنّ القول قول المجنيّ [ عليه مع يمينه ] ، لأنّ الأصل الصحّة .
شرح
هذه الرواية رواها ( 1 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي طريقها ضعف . والأقوى الاكتفاء بما يتيقّن معه صدقه ، وربما حصل بتكرّر الامتحان إلى جهتين . قوله : « وإذا ادّعى ذهاب بصره . . . إلخ » . هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد تقدّمت ( 2 ) ، وأن في طريقها ضعفاً . والأشهر تصديقه بالقسامة . قوله : « ولو قلع عيناً . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 322 ح 4 ، الفقيه 4 : 100 ح 333 ، التهذيب 10 : 265 ح 1045 ، الوسائل 19 : 278 ب « 3 » من أبواب ديات المنافع ح 2 . ( 2 ) في ص : 418 .