وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ، أُحلف القسامة وقضي له .
وفي رواية تقابل بالشمس ، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين .
ولو ادّعى نقصان إحداهما ، قيست إلى الأخرى ، وفعل كما فعل
في السّمع .
ولو ادّعى النقصان فيهما ، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه ،
وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان .
ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات .
ولو قلع عيناً ، وقال : كانت قائمة ، وقال المجنيّ [ عليه ] : كانت
صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه .
وربّما خطر أنّ القول قول المجنيّ [ عليه مع يمينه ] ، لأنّ الأصل
الصحّة .
شرح
هذه الرواية رواها ( 1 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي طريقها
ضعف . والأقوى الاكتفاء بما يتيقّن معه صدقه ، وربما حصل بتكرّر الامتحان إلى
جهتين .
قوله : « وإذا ادّعى ذهاب بصره . . . إلخ » .
هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد تقدّمت ( 2 ) ،
وأن في طريقها ضعفاً . والأشهر تصديقه بالقسامة .
قوله : « ولو قلع عيناً . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 322 ح 4 ، الفقيه 4 : 100 ح 333 ، التهذيب 10 : 265 ح 1045 ، الوسائل 19 :
278 ب « 3 » من أبواب ديات المنافع ح 2 .
( 2 ) في ص : 418 .