تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المقصد الثّاني : في الجناية على المنافع وهي سبعة : الأوّل : العقل وفيه الدية . وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم ، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان . وفي المبسوط : يقدّر بالزّمان ، فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً ، كان الذاهب نصفه . أو [ جنّ ] يوماً وأفاق يومين ، كان الذّاهب ثلثه . وهو تخمين . ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحلّه .
شرح
هذه الرواية رواها السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك . وذهب جماعة ( 2 ) إلى الحكومة ، لضعف مستند غيره . وهو الوجه . قوله : « العقل وفيه الدية . . . إلخ » . ما ذكره في المبسوط ( 3 ) - مع كونه تخميناً لا يرجع إلى دليل صالح - لا ( 4 ) يتمّ في جميع أفراد النقص ، بل الغالب منها ، كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأساً ، فلا طريق له إلا نظر الحاكم كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 377 ح 21 ، الفقيه 4 : 110 ح 374 ، التهذيب 10 : 279 ح 1089 ، الوسائل 19 : 137 ب « 20 » من أبواب قصاص الطرف . ( 2 ) المختلف : 809 ، قواعد الأحكام 2 : 329 ، المقتصر : 457 - 458 . ( 3 ) المبسوط 7 : 126 . ( 4 ) في « ث ، خ ، د ، ط » : ولا يتمّ .
مسالك الأفهام — صفحة 443 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية