تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الرابعة : قال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : في التّرقوتين [ الدية ] . وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو : في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً . الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية . وهي رواية السّكوني . وفيه ضعف . السّادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه ثلث ( 3 ) ديتها - وفي رواية ( 4 ) : ديتها ، وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
شرح
قوله : « قال في المبسوط والخلاف . . . إلخ » . الترقوة - بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف - هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق . والمرويّ في كتاب ( 5 ) ظريف فيها ما ذكره المصنف ، وليس فيه حكم ما لو لم تجبر ، ولاما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة ، مع احتمال الدية ، رجوعاً إلى الخبر ( 6 ) العامّ . ويشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب ، فأولى أن تجب معه . وإطلاق النصّ يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة . قوله : « من داس بطن إنسان . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 155 . ( 2 ) الخلاف 5 : 261 مسألة ( 73 ) . ( 3 ، 4 ) الفقيه 4 : 66 ح 194 ، التهذيب 10 : 262 ح 1037 وص : 308 ح 1148 ، الوسائل 19 : 256 ب « 30 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ح 194 ، التهذيب 10 : 300 ح 1148 ، الوسائل 19 : 226 ب « 9 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 6 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) .
مسالك الأفهام — صفحة 442 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية