الرابعة : قال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : في التّرقوتين [ الدية ] .
وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا .
ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو : في التّرقوة إذا
كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً .
الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ، أو
يفتدي ذلك بثلث الدّية . وهي رواية السّكوني . وفيه ضعف .
السّادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ،
فعليه ثلث ( 3 ) ديتها - وفي رواية ( 4 ) : ديتها ، وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
شرح
قوله : « قال في المبسوط والخلاف . . . إلخ » .
الترقوة - بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف - هي العظم الذي بين ثغرة
النحر والعاتق .
والمرويّ في كتاب ( 5 ) ظريف فيها ما ذكره المصنف ، وليس فيه حكم ما لو
لم تجبر ، ولاما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة ، مع
احتمال الدية ، رجوعاً إلى الخبر ( 6 ) العامّ . ويشكل الحكومة لو نقصت عن
الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب ، فأولى أن تجب معه . وإطلاق النصّ
يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة .
قوله : « من داس بطن إنسان . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 155 .
( 2 ) الخلاف 5 : 261 مسألة ( 73 ) .
( 3 ، 4 ) الفقيه 4 : 66 ح 194 ، التهذيب 10 : 262 ح 1037 وص : 308 ح 1148 ، الوسائل 19 :
256 ب « 30 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ح 194 ، التهذيب 10 : 300 ح 1148 ، الوسائل 19 :
226 ب « 9 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 6 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) .