الثالثة : في كسر عظم من عضو ، خمس دية [ ذلك ] العضو . فإن
صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية
كسره .
وفي رضّه ثلث دية العضو . فإن برئ على غير عيب فأربعة
أخماس دية رضّه .
وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن
صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكّه .
شرح
والعجان بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة .
ومستند الحكم فيهما الروايتان . وإنما نسب المصنف الحكم إليهما ، لأن
سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته ، وإن
كان الطريق إليه صحيحاً . وأما إسحاق فهو فطحيّ وإن كان ثقة . لكن العمل بهما
مشهور ، وكثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافاً .
قوله : « في كسر عظم . . . إلخ » .
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ( 1 ) . ولم يتوقّف المصنف في حكمه هنا
ولا الأكثر . وفي مختصر ( 2 ) الكتاب نسبه إلى الشيخين ( 3 ) مقتصراً عليه . ووجهه
ضعف المستند .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 330 - 342 ، التهذيب 10 : 295 - 308 ح 1148 .
( 2 ) المختصر النافع : 310 .
( 3 ) المقنعة : 766 - 767 ، النهاية : 776 - 777 .