مسائل :
الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب ، لكلّ ضلع إذا كسرت
خمسة وعشرون ديناراً . وفيها ممّا يلي العضدين ، لكلّ ضلع إذا كسرت
عشرة دنانير .
الثانية : لو كسر بعصوصه ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدّية . وهي
رواية سليمان بن خالد ( 1 ) .
ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدّية . وهي
رواية إسحاق بن عمّار ( 2 ) .
شرح
والمختار هنا كالمختار ثمّة .
قوله : « في الأضلاع . . . إلخ » .
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ( 3 ) . والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه
في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك . فالضلع الواحد إن
كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه
أدناهما . فيستوي في ذلك جميع الأضلاع .
قوله : « لو كسر بعصوصه . . . إلخ » .
البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه ، وهو عجب الذنب بفتح عينه ، أعني :
عظمه . وقال الراوندي : « البعصوص عظم رقيق حول الدّبر » ( 4 ) . ولم يذكر ذلك
أهل اللغة .
هامش
( 1 ، 2 ) الكافي 7 : 313 ح 11 و 12 ، الفقيه 4 : 101 ح 337 وص : 98 ح 326 ، التهذيب 10 : 248
ح 980 و 981 ، الوسائل 19 : 284 ب « 9 » من أبواب ديات المنافع ح 1 و 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ح 194 ، التهذيب 10 : 304 ح 1148 ، الوسائل 19 : 231 ب « 13 »
من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 4 ) لم نعثر عليه .