تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسائل : الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب ، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً . وفيها ممّا يلي العضدين ، لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . الثانية : لو كسر بعصوصه ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدّية . وهي رواية سليمان بن خالد ( 1 ) . ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدّية . وهي رواية إسحاق بن عمّار ( 2 ) .
شرح
والمختار هنا كالمختار ثمّة . قوله : « في الأضلاع . . . إلخ » . مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ( 3 ) . والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك . فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما . فيستوي في ذلك جميع الأضلاع . قوله : « لو كسر بعصوصه . . . إلخ » . البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه ، وهو عجب الذنب بفتح عينه ، أعني : عظمه . وقال الراوندي : « البعصوص عظم رقيق حول الدّبر » ( 4 ) . ولم يذكر ذلك أهل اللغة .
هامش
( 1 ، 2 ) الكافي 7 : 313 ح 11 و 12 ، الفقيه 4 : 101 ح 337 وص : 98 ح 326 ، التهذيب 10 : 248 ح 980 و 981 ، الوسائل 19 : 284 ب « 9 » من أبواب ديات المنافع ح 1 و 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ح 194 ، التهذيب 10 : 304 ح 1148 ، الوسائل 19 : 231 ب « 13 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) لم نعثر عليه .