السّابع عشر : الأليتان
قال في المبسوط : في الأليتين الدّية . وفي كلّ واحدة نصف الدية .
ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها . وهو حسن ، تعويلاً
على الرواية الّتي مرّت ( 1 ) في فصل الشّفتين .
الثّامن عشر : الرجلان
وفيهما الدّية : وفي كلّ واحدة نصف الدية . وحدّهما مفصل
السّاق . وفي الأصابع منفردة دية كاملة . وفي كلّ إصبع عشر الدّية .
والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين . ودية كلّ إصبع مقسومة على
ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنتين . وفي السّاقين الدّية . وكذا
في الفخذين . وفي كلّ واحدة نصف الدّية .
شرح
قوله : « قال في المبسوط . . . إلخ » .
أشار بنسبة القول إلى المبسوط ( 2 ) وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا
نصّ على حكمها بالخصوص ، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي
ذلك . مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب
وغيرهما .
ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة ، بمعنى وجوب دية كلّ واحد منهما
لهما . ولا نظر إلى اختلاف القدر الثاني ، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في
سائر الأعضاء .
قوله : « الرجلان وفيهما الدية . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) راجع ص : 411 .
( 2 ) المبسوط 7 : 146 .