تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السّابع عشر : الأليتان قال في المبسوط : في الأليتين الدّية . وفي كلّ واحدة نصف الدية . ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها . وهو حسن ، تعويلاً على الرواية الّتي مرّت ( 1 ) في فصل الشّفتين . الثّامن عشر : الرجلان وفيهما الدّية : وفي كلّ واحدة نصف الدية . وحدّهما مفصل السّاق . وفي الأصابع منفردة دية كاملة . وفي كلّ إصبع عشر الدّية . والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنتين . وفي السّاقين الدّية . وكذا في الفخذين . وفي كلّ واحدة نصف الدّية .
شرح
قوله : « قال في المبسوط . . . إلخ » . أشار بنسبة القول إلى المبسوط ( 2 ) وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نصّ على حكمها بالخصوص ، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك . مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما . ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة ، بمعنى وجوب دية كلّ واحد منهما لهما . ولا نظر إلى اختلاف القدر الثاني ، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الأعضاء . قوله : « الرجلان وفيهما الدية . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) راجع ص : 411 . ( 2 ) المبسوط 7 : 146 .
مسالك الأفهام — صفحة 439 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية