تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
أمّا حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدّية . وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية ، مائة وخمسة وعشرون ديناراً . وكذا ذكر الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ( 1 ) عن ظريف . وفي إيجاب الدّية فيهما بعد . والشيخ أضرب عن رواية ظريف ، وتمسّك بالحديث الّذي مرّ ( 2 ) في فصل الشّفتين . الخامس عشر : الذّكر وفي الحشفة فما زاد ، الدّية وإن استؤصل ، سواء كان لشابّ أو شيخ أو صبيّ لم يبلغ ، أو من سلّت خصيتاه . ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدّية من مساحة الكمرة حسب . ولو قطع الحشفة ، وقطع آخر ما بقي ، كان على الأول الدّية ، وعلى الثاني الأرش . وفي ذكر العِنّيْن ثلث الدّية ، وفيما قطع منه بحسابه .
شرح
قوله : « أما حلمتا الرجل . . . إلخ » . اختلف الأصحاب في الواجب في قطع حلمتي الرجل ، فذهب الشيخ في الكتابين ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة في المختلف ( 5 ) إلى وجوب الدية فيهما كحلمتي المرأة ، استناداً إلى الأحاديث ( 6 ) العامّة الدالّة على أن كلّ ما في البدن منه
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 307 ح 1148 . ( 2 ) راجع ص : 411 . ( 3 ) المبسوط 7 : 148 ، الخلاف 5 : 257 مسألة ( 65 ) . ( 4 ) السرائر 3 : 394 . ( 5 ) المختلف : 809 .