أمّا حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدّية .
وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية ، مائة
وخمسة وعشرون ديناراً . وكذا ذكر الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ( 1 )
عن ظريف . وفي إيجاب الدّية فيهما بعد . والشيخ أضرب عن رواية
ظريف ، وتمسّك بالحديث الّذي مرّ ( 2 ) في فصل الشّفتين .
الخامس عشر : الذّكر
وفي الحشفة فما زاد ، الدّية وإن استؤصل ، سواء كان لشابّ أو
شيخ أو صبيّ لم يبلغ ، أو من سلّت خصيتاه .
ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدّية من
مساحة الكمرة حسب .
ولو قطع الحشفة ، وقطع آخر ما بقي ، كان على الأول الدّية ،
وعلى الثاني الأرش .
وفي ذكر العِنّيْن ثلث الدّية ، وفيما قطع منه بحسابه .
شرح
قوله : « أما حلمتا الرجل . . . إلخ » .
اختلف الأصحاب في الواجب في قطع حلمتي الرجل ، فذهب الشيخ في
الكتابين ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة في المختلف ( 5 ) إلى وجوب الدية فيهما
كحلمتي المرأة ، استناداً إلى الأحاديث ( 6 ) العامّة الدالّة على أن كلّ ما في البدن منه
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 307 ح 1148 .
( 2 ) راجع ص : 411 .
( 3 ) المبسوط 7 : 148 ، الخلاف 5 : 257 مسألة ( 65 ) .
( 4 ) السرائر 3 : 394 .
( 5 ) المختلف : 809 .