شرح
وأتباعه ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ، والمتأخّرون ( 3 ) - على التسوية بينهما ، وأن
في كلّ واحدة نصف الدية ، للخبر العامّ ( 4 ) .
وذهب الشيخ في الخلاف ( 5 ) محتجّاً بالاجماع والأخبار - وسلاّر ( 6 ) ،
والقاضي في المهذّب ( 7 ) ، وهو في الكامل ( 8 ) مع الفريق الأول ، والعلامة في
المختلف ( 9 ) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين ، لحسنة عبد الله بن
سنان عن الصادق عليه السلام قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية .
قلت : رجل فقئت عينه ؟
قال : نصف الدية .
قلت : قطعت يده ؟
قال : نصفها .
قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟
قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية .
قلت : أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 418 ، إصباح الشيعة : 507 .
( 2 ) السرائر 3 : 393 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 240 ، قواعد الأحكام 2 : 329 ، اللمعة الدمشقيّة : 184 ، المقتصر :
455 - 456 .
( 4 ) راجع ص :
( 5 ) الخلاف 5 : 259 مسألة ( 69 ) .
( 6 ) المراسم : 244 .
( 7 ) المهذّب 2 : 481 ، وفيه : أن في اليمنى النصف ، وفي اليسرى الثلثين .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 808 .
( 9 ) المختلف : 808 .