تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
وأتباعه ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ، والمتأخّرون ( 3 ) - على التسوية بينهما ، وأن في كلّ واحدة نصف الدية ، للخبر العامّ ( 4 ) . وذهب الشيخ في الخلاف ( 5 ) محتجّاً بالاجماع والأخبار - وسلاّر ( 6 ) ، والقاضي في المهذّب ( 7 ) ، وهو في الكامل ( 8 ) مع الفريق الأول ، والعلامة في المختلف ( 9 ) - إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين ، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية . قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية . قلت : قطعت يده ؟ قال : نصفها . قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية . قلت : أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 418 ، إصباح الشيعة : 507 . ( 2 ) السرائر 3 : 393 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 240 ، قواعد الأحكام 2 : 329 ، اللمعة الدمشقيّة : 184 ، المقتصر : 455 - 456 . ( 4 ) راجع ص : ( 5 ) الخلاف 5 : 259 مسألة ( 69 ) . ( 6 ) المراسم : 244 . ( 7 ) المهذّب 2 : 481 ، وفيه : أن في اليمنى النصف ، وفي اليسرى الثلثين . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 808 . ( 9 ) المختلف : 808 .