تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الثّاني عشر : الظّهر وفيه إذا كسر الدّية كاملة . وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح ، كان فيه ثلث الدّية . وفي رواية ظريف : إن كسر الصّلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار . وإن عثم فألف دينار .
شرح
هذا التفصيل للشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) . والمستند رواية مسمع ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . وقد تكرّر القول ( 4 ) في ضعف طريقها بسهل وابن شمّون والأصمّ . ورواية عبد الله بن ( 5 ) سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند ، لكن لا عامل بمضمونها . وحملت على ما لو عاد أبيض ، جمعاً بين الروايتين . وليس بجيّد ، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة ، وبعد الحمل على تقديره . وذهب جماعة ( 6 ) - منهم العلامة في المختلف ( 7 ) - إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد ، مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلاً . وهو أولى . قوله : « ولو صلح كان فيه . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية : 768 . ( 2 ) الوسيلة : 454 ، إصباح الشيعة : 506 . ( 3 ) الكافي 7 : 342 ح 12 ، التهذيب 10 : 256 ح 1012 ، الوسائل 19 : 266 ب « 41 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) راجع ص : 398 و 410 . ( 5 ) الكافي 7 : 328 ح 11 ، التهذيب 10 : 257 ح 1016 ، الوسائل : 267 الباب المتقدّم ح 2 . ( 6 ) السرائر 3 : 388 ، إيضاح الفوائد 4 : 698 ، المقتصر : 455 . ( 7 ) المختلف : 807 .