الثّاني عشر : الظّهر
وفيه إذا كسر الدّية كاملة . وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار
بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح ، كان فيه ثلث الدّية .
وفي رواية ظريف : إن كسر الصّلب ، فجبر على غير عيب فمائة
دينار . وإن عثم فألف دينار .
شرح
هذا التفصيل للشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) . والمستند رواية مسمع ( 3 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام . وقد تكرّر القول ( 4 ) في ضعف طريقها بسهل وابن شمّون
والأصمّ .
ورواية عبد الله بن ( 5 ) سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند ،
لكن لا عامل بمضمونها . وحملت على ما لو عاد أبيض ، جمعاً بين الروايتين .
وليس بجيّد ، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة ، وبعد الحمل على تقديره .
وذهب جماعة ( 6 ) - منهم العلامة في المختلف ( 7 ) - إلى وجوب عشرة دنانير
متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ، ولأصالة
براءة الذمّة من وجوب الزائد ، مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلاً .
وهو أولى .
قوله : « ولو صلح كان فيه . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية : 768 .
( 2 ) الوسيلة : 454 ، إصباح الشيعة : 506 .
( 3 ) الكافي 7 : 342 ح 12 ، التهذيب 10 : 256 ح 1012 ، الوسائل 19 : 266 ب « 41 » من أبواب
ديات الأعضاء ح 1 .
( 4 ) راجع ص : 398 و 410 .
( 5 ) الكافي 7 : 328 ح 11 ، التهذيب 10 : 257 ح 1016 ، الوسائل : 267 الباب المتقدّم ح 2 .
( 6 ) السرائر 3 : 388 ، إيضاح الفوائد 4 : 698 ، المقتصر : 455 .
( 7 ) المختلف : 807 .