ولو كسر ، فشلّت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين .
وفي الخلاف ( 1 ) : لو كسر الصّلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان .
الثالث عشر : النّخاع
وفي قطعه الدّية كاملة .
الرابع عشر : الثّديان
وفيهما من المرأة ديتها . وفي كلّ واحد نصف ديتها . ولو انقطع
لبنها ، ففيه الحكومة . وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله .
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها ، وفي الزائد
حكومة .
ولو أجاف مع ذلك الصّدر ، لزمه دية الثديين ، والحكومة ، ودية
الجائفة .
شرح
وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر ( 2 ) بين الأصحاب . وأما رواية كتاب
ظريف ( 3 ) فقد عرفت ما فيها .
والمراد بالعثم الانجبار غير التامّ . قال ابن الأثير في النهاية : « يقال : عثمتُ
يده فعثمتْ إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم » ( 4 ) . وقال
الهروي في الغريبين : « في حديث إبراهيم : في الأعضاء إذا انجبرت على عثم ،
أي : على غير استواء ، يقال : عثمتْ يده وعثمتُها إذا جبرتها ولم تحكم فبقي في
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 253 مسألة ( 60 ) .
( 2 ) في « أ ، ث » : المشهور .
( 3 ) الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ح 194 ، التهذيب 10 : 304 ح 1148 ، الوسائل 19 : 231
ب « 13 » من أبواب ديات الأعضاء .
( 4 ) النهاية 3 : 183 .