تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولو كسر ، فشلّت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف ( 1 ) : لو كسر الصّلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان . الثالث عشر : النّخاع وفي قطعه الدّية كاملة . الرابع عشر : الثّديان وفيهما من المرأة ديتها . وفي كلّ واحد نصف ديتها . ولو انقطع لبنها ، ففيه الحكومة . وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله . ولو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها ، وفي الزائد حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصّدر ، لزمه دية الثديين ، والحكومة ، ودية الجائفة .
شرح
وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر ( 2 ) بين الأصحاب . وأما رواية كتاب ظريف ( 3 ) فقد عرفت ما فيها . والمراد بالعثم الانجبار غير التامّ . قال ابن الأثير في النهاية : « يقال : عثمتُ يده فعثمتْ إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم » ( 4 ) . وقال الهروي في الغريبين : « في حديث إبراهيم : في الأعضاء إذا انجبرت على عثم ، أي : على غير استواء ، يقال : عثمتْ يده وعثمتُها إذا جبرتها ولم تحكم فبقي في
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 253 مسألة ( 60 ) . ( 2 ) في « أ ، ث » : المشهور . ( 3 ) الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ح 194 ، التهذيب 10 : 304 ح 1148 ، الوسائل 19 : 231 ب « 13 » من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) النهاية 3 : 183 .
مسالك الأفهام — صفحة 431 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية