ويظهر لي في الذراعين الدّية . وكذا في العضدين . وفي كلّ واحد
نصف الدّية .
الحادي عشر : الأصابع
وفي أصابع اليدين الدية . وكذا في أصابع الرجلين . وفي كلّ
واحدة عشر الدية . وقيل : في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي
الثلثان بالسّويّة .
ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ، عدا الإبهام ،
فإنّ ديتها مقسومة بالسّويّة على اثنين .
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة . وفي شلل كلّ واحدة ثلثا
ديتها ، وفي قطعها بعد الشّلل الثلث . وكذا لو كان الشّلل خلقة .
شرح
قوله : « ويظهر لي في الذراعين الدّية . . . إلخ » .
وجه الظهور دلالة الخبر العامّ ( 1 ) عليه ، فإنه ممّا في البدن منه اثنان .
ويحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع ، ووجوب الحكومة للزائد إن
قطع منفرداً ، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعاً . ولو قطع مع الكفّ ففيه ما تقدّم ( 2 )
من الاحتمالات .
قوله : « وفي كلّ واحدة عشر الدية . . . إلخ » .
القول بتساوي الأصابع في الدية ووجوب العشر لكلّ واحدة هو المشهور
بين الأصحاب ، عملاً بالخبر العامّ ( 3 ) ، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كلّ
هامش
( 1 ، 3 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) .
( 2 ) في الصفحة السابقة .