وفي الظّفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . وكذا لو نبت أسود . ولو نبت
أبيض ، كان فيه خمسة دنانير .
وفي الرواية ضعف ، غير أنّها مشهورة . وفي رواية عبد الله بن
سنان : في الظّفر خمسة دنانير .
شرح
إصبع عشر من الإبل » ( 1 ) .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في الإصبع عشر الدية
إذا قطعت من أصلها . قال : وسألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدية ؟ قال :
نعم » ( 2 ) .
ورواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الخلقة التي
قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، في كلّ
إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ،
وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ( 3 ) .
والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي
الصلاح ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، استناداً إلى كتاب ظريف ( 6 ) ، وطريقه ضعيف .
قوله : « وفي الظفر . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 328 ح 11 ، الفقيه 4 : 102 ح 345 ، التهذيب 10 : 257 ح 1016 ، الاستبصار 4 :
291 ح 1100 ، الوسائل 19 : 264 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 328 ح 10 ، التهذيب 10 : 257 ح 1015 ، الاستبصار 4 : 291 ح 1098 ،
الوسائل 19 : 264 الباب المتقدّم ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 330 ح 2 ، التهذيب 10 : 254 ح 1004 ، الوسائل 19 : 263 الباب المتقدّم ح 1 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 398 .
( 5 ) الوسيلة : 452 .
( 6 ) الكافي 7 : 336 ح 10 ، الفقيه 4 : 60 - 61 ح 194 ، التهذيب 10 : 302 - 303 ذيل ح 1148 ،
الوسائل 19 : 229 ب « 12 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .