تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فلو قطعهما ففي الأصليّة دية ، وفي الزائدة حكومة . وقال في المبسوط : ثلث دية الأصليّة . ولعلّه تشبيه بالسنّ والإصبع . فالأقرب الأرش .
شرح
للحديث العامّ ( 1 ) : أن ما في الانسان منه اثنان في كلّ واحد منهما نصف الدية . ويحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع ، لصدق اليد على ذلك كلّه أيضاً . وليس في التهذيب ما يدلّ على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على الخبر العامّ . والأقوى وجوب دية واحدة للمجموع ، وإن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع . فعلى هذا ، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه : أصحّها : وجوب دية اليد للجميع ( 2 ) . والثاني : وجوب دية ، وحكومة لما زاد عن الكوع . والثالث : وجوب دية اليد للكفّ ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد ، نظراً إلى الخبر العامّ . قوله : « فلو قطعهما ففي الأصليّة دية . . . إلخ » . وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير ، فيرجع إلى الحكم العامّ وهو الحكومة . ولكن لمّا ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط ( 3 ) الباقي عليه . وله وجه ، وإن كان ما اختاره المصنف أظهر .
هامش
( 1 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) . ( 2 ) في « خ ، د » : للمجموع . ( 3 ) المبسوط 7 : 145 .
مسالك الأفهام — صفحة 427 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية