فلو قطعهما ففي الأصليّة دية ، وفي الزائدة حكومة .
وقال في المبسوط : ثلث دية الأصليّة . ولعلّه تشبيه بالسنّ
والإصبع . فالأقرب الأرش .
شرح
للحديث العامّ ( 1 ) : أن ما في الانسان منه اثنان في كلّ واحد منهما نصف الدية .
ويحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع ، لصدق اليد على ذلك كلّه
أيضاً . وليس في التهذيب ما يدلّ على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على
الخبر العامّ .
والأقوى وجوب دية واحدة للمجموع ، وإن وجبت للبعض حيث تقطع من
الكوع .
فعلى هذا ، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه :
أصحّها : وجوب دية اليد للجميع ( 2 ) .
والثاني : وجوب دية ، وحكومة لما زاد عن الكوع .
والثالث : وجوب دية اليد للكفّ ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد ،
نظراً إلى الخبر العامّ .
قوله : « فلو قطعهما ففي الأصليّة دية . . . إلخ » .
وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير ، فيرجع إلى الحكم العامّ وهو
الحكومة . ولكن لمّا ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط ( 3 )
الباقي عليه . وله وجه ، وإن كان ما اختاره المصنف أظهر .
هامش
( 1 ) راجع ص : 402 هامش ( 4 ) .
( 2 ) في « خ ، د » : للمجموع .
( 3 ) المبسوط 7 : 145 .