العاشر : اليدان
وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدّية . وحدّها : المعصم ، فلو
قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمس مائة دينار .
ولو قطعت الأصابع منفردة ، فدية الأصابع خمس مائة [ دينار ] .
ولو قطع معها شيء من الزّند ، ففي اليد خمس مائة دينار ، وفي الزائد
حكومة .
ولو قطعت من المرفق أو المنكب ، قال في المبسوط : عندنا فيه
مقدّر ، محيلاً على التهذيب .
ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدّية وحكومة ، لأنّ إحداهما
زائدة .
وتتميّز الأصليّة : بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشاً . فإن
تساويا فإحداهما زائدة في الجملة .
شرح
قوله : « اليدان . . . إلخ » .
محصّل كلام الشيخ في المبسوط ( 1 ) أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي
الكفّ إلى الكوع ، وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإذا قطع
أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة . ثم قال : « إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه
في التهذيب » ( 2 ) .
وهو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع ، ونصف دية للعضد ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 143 .
( 2 ) التهذيب 10 : 301 - 303 .
( 3 ) في « أ ، د » : للمفصل .