تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
العاشر : اليدان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدّية . وحدّها : المعصم ، فلو قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمس مائة دينار . ولو قطعت الأصابع منفردة ، فدية الأصابع خمس مائة [ دينار ] . ولو قطع معها شيء من الزّند ، ففي اليد خمس مائة دينار ، وفي الزائد حكومة . ولو قطعت من المرفق أو المنكب ، قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر ، محيلاً على التهذيب . ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدّية وحكومة ، لأنّ إحداهما زائدة . وتتميّز الأصليّة : بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشاً . فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة .
شرح
قوله : « اليدان . . . إلخ » . محصّل كلام الشيخ في المبسوط ( 1 ) أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي الكفّ إلى الكوع ، وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة . ثم قال : « إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في التهذيب » ( 2 ) . وهو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع ، ونصف دية للعضد ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 143 . ( 2 ) التهذيب 10 : 301 - 303 . ( 3 ) في « أ ، د » : للمفصل .