ولو أثبت الانسان [ في ] موضع المقلوعة عظماً فنبت ، فقلعه
قالع ، قال الشيخ ( 1 ) : لا دية . ويقوى أنّ فيه الأرش ، لأنّه يستصحب ألماً
وشيناً .
الثّامن : العنق
وفيه إذا كسر ، فصار الإنسان أصور ، الدّية . وكذا لو جُني عليه بما
يمنع الازدراد . ولو زال فلا دية ، وفيه الأرش .
التاسع : اللحيان
وهما العظمان اللّذان يقال لملتقاهما : الذّقن ، ويتّصل طرف كلّ
واحد منهما بالأذن .
وفيهما الدّية لو قلعا منفردين عن الأسنان ، كلحيي الطفل ، أو من
لا أسنان له . ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقصان المضغ مع الجناية
عليهما ، أو تصلّبهما ، الأرش .
شرح
قوله : « ولو أثبت الانسان . . . إلخ » .
هذا هو الأقوى ، لأن ذلك لا يعدّ سنّاً لغة ولا عرفاً ، فلا تتناوله الأدلّة الدالّة
على دية السنّ . ويثبت الأرش إن حصل به نقص ، كما هو مقتضاه .
قوله : « العنق وفيه إذا كسر . . . إلخ » .
الأصور : المائل العنق . قال في النهاية الأثيريّة والغريبين : « في حديث :
حملة العرش كلّهم صور ، هو جمع أصور ، وهو المائل العنق ، لثقل حمله » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 140 .
( 2 ) النهاية 3 : 60 ، الغريبين : 540 مخطوط .