ولو كسر ما برز عن اللثة ، فيه تردّد . والأقرب أنّ فيه دية السنّ .
ولو كسر الظاهر عن اللثة ، ثم قلع الآخر السّنخ ، فعلى الأوّل دية ، وعلى
الثاني حكومة .
وينتظر بسنّ الصغير ، فإن نبتت لزم الأرش ، ولو لم تنبت فدية
[ سنّ ] المثغر . وفي الأصحاب ( 1 ) من قال : فيها بعير ، ولم يفصّل . وفي
الرواية ( 2 ) ضعف .
شرح
قوله : « ولو كسر ما برز . . . إلخ » .
وجه القرب : أن ذلك يسمّى سنّاً لغة ، قال الشيخ في المبسوط : « السنّ ما
شاهدته زائداً على اللثة ، والسنخ أصله » ( 3 ) .
ووجه العدم : أن المستور باللثة بعض السنّ ، ومن ثَمّ يقال : قلع سنّه ،
وانكشفت اللثة عن سنّه ، ونحو ذلك ، ولأصالة البراءة من إيجاب الزائد . والأظهر
الأول .
قوله : « ولو لم تنبت فدية . . . إلخ » .
الأصحّ الأول . وقد تقدّم ( 4 ) البحث فيه .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 448 .
( 2 ) التهذيب 10 : 256 ح 1010 وص : 261 ح 1033 ، الوسائل 19 : 258 ب « 33 » من أبواب ديات
الأعضاء ح 2 ، 3 .
( 3 ) المبسوط 7 : 137 .
( 4 ) في ص : 287 .