وفي انصداعها ولم تسقط ، ثلثا ديتها . وفي الرّواية ( 1 ) ضعف ،
فالحكومة أشبه .
والدّية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثّابت منها في اللثة .
شرح
وقال في المبسوط ( 2 ) : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة ،
لأنها المتيقّن ، وضعف مستند التقدير . وهو يتّجه في الثاني دون الأول ، لصحّته .
وقال في النهاية ( 3 ) : في قلعها مسودّة ربع دية السنّ ، لرواية عجلان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : « دية السنّ السوداء ربع دية السنّ » ( 4 ) . وفي طريقها
ضعف .
قوله : « وفي انصداعها . . . إلخ » .
وجه وجوب الثلثين - مضافاً إلى الرواية - تنزيله منزلة الشلل . وفيه منع .
فالقول بالحكومة قويّ ، لعدم دليل صالح يوجب التقدير . والموجود في كتاب
ظريف ( 5 ) أن فيها إذا انصدعت ولم تسقط خمسة وعشرين ديناراً . وفي الطريق
ضعف أيضاً .
ولو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضاً ، لما ذكر . وقيل : ثلث الدية ،
بناءً على وجوب الثلثين للانصداع . وقال الصدوق : فيه ربع الدية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم نجدها في الجوامع الحديثيّة ، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 43 : 239 .
( 2 ) راجع المبسوط 7 : 141 - 142 .
( 3 ) النهاية : 767 - 768 .
( 4 ) التهذيب 10 : 261 ح 1031 ، الوسائل 19 : 266 ب « 40 » من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 5 ) انظر الهامش ( 2 ) في ص : 421 .
( 6 ) المقنع : 512 .