تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها . وفيها بعد الاسوداد الثلث ، على الأشهر .
شرح
غيرها ( 1 ) من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد ، فيكون هنا كذلك . وهذا هو الأشهر . قوله : « ولو اسودّت بالجناية . . . إلخ » . القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها ( 2 ) بالجناية للشيخ في النهاية ( 3 ) . واختاره المصنف والعلامة ( 4 ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها » ( 5 ) . ولأن ذلك كشللها . وادّعى الشيخ في الخلاف ( 6 ) إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد ، ولرواية العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليهما السلام : « أن في السنّ السوداء ثلث ديتها » ( 7 ) . وقول الباقر عليه السلام : « وما كان من شلل فهو على الثلث » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 19 : 264 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ، وب « 43 » ح 1 . ( 2 ) في « أ ، ث ، ط » : لاسودادها . ( 3 ) النهاية : 768 . ( 4 ) المختلف : 805 - 806 . ( 5 ) الكافي 7 : 334 ح 9 ، الفقيه 4 : 102 ح 346 ، التهذيب 10 : 255 ح 1008 ، الاستبصار 4 : 290 ح 1095 ، الوسائل 19 : 225 ب « 8 » من أبواب ديات الأعضاء ح 4 . ( 6 ) الخلاف 5 : 246 مسألة ( 46 ) . ( 7 ) التهذيب 10 : 275 ح 1074 ، الوسائل 19 : 268 ب « 43 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 8 ) الكافي 7 : 330 ح 2 ، التهذيب 10 : 254 ح 1004 ، الوسائل 19 : 263 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 422 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية