ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها . وفيها بعد الاسوداد
الثلث ، على الأشهر .
شرح
غيرها ( 1 ) من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد ، فيكون هنا كذلك . وهذا
هو الأشهر .
قوله : « ولو اسودّت بالجناية . . . إلخ » .
القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها ( 2 ) بالجناية للشيخ في النهاية ( 3 ) .
واختاره المصنف والعلامة ( 4 ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة
درهم ، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها » ( 5 ) . ولأن ذلك كشللها .
وادّعى الشيخ في الخلاف ( 6 ) إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث
ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد ، ولرواية العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليه
السلام ، عن أبيه عليهما السلام : « أن في السنّ السوداء ثلث ديتها » ( 7 ) . وقول الباقر
عليه السلام : « وما كان من شلل فهو على الثلث » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 19 : 264 ب « 39 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ، وب « 43 » ح 1 .
( 2 ) في « أ ، ث ، ط » : لاسودادها .
( 3 ) النهاية : 768 .
( 4 ) المختلف : 805 - 806 .
( 5 ) الكافي 7 : 334 ح 9 ، الفقيه 4 : 102 ح 346 ، التهذيب 10 : 255 ح 1008 ، الاستبصار 4 : 290
ح 1095 ، الوسائل 19 : 225 ب « 8 » من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 6 ) الخلاف 5 : 246 مسألة ( 46 ) .
( 7 ) التهذيب 10 : 275 ح 1074 ، الوسائل 19 : 268 ب « 43 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 8 ) الكافي 7 : 330 ح 2 ، التهذيب 10 : 254 ح 1004 ، الوسائل 19 : 263 ب « 39 » من أبواب ديات
الأعضاء ح 1 .