وليس للزّائدة دية ، إن قلعت منضمّة إلى البواقي . وفيها ثلث دية
الأصليّ ، لو قلعت منفردة . وقيل : فيها الحكومة . والأوّل أظهر .
شرح
مجبورة بذلك على قاعدتهم . مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : « الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة
درهم » ( 1 ) . وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
« وجعل الأسنان سواءً » ( 2 ) . ورواه العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه
كتب لعمرو بن حزم : « وفي السنّ خمس من الإبل » ( 3 ) . وروى أصحابنا مثل ذلك
أيضاً ( 4 ) .
وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب ، فما زاد عن الثمانية والعشرين
يجعل بمنزلة السنّ الزائدة ، فيها ثلث دية الأصليّة بحسب محلّها . لكن ذلك مع
تمييزها عن الأصليّة ، أما مع اشتباهها بها - كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين
وثلاثين من غير أن يتميّز بعضها عن بعض - يشكل الحكم .
قوله : « وليس للزائدة . . . إلخ » .
القول بالحكومة للمفيد ( 5 ) ، نظراً إلى عدم نصّ على ديتها بخصوصها .
ووجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الأصل ما تقرّر في
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 255 ح 1006 ، الاستبصار 4 : 289 ح 1090 ، الوسائل 19 : 262 الباب المتقدّم
ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 333 ح 5 ، الفقيه 4 : 58 ح 194 ، التهذيب 10 : 300 ح 1148 ، الوسائل 19 : 224 ب
« 8 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) سنن البيهقي 8 : 89 ، تلخيص الحبير 4 : 28 ذيل ح 1708 .
( 4 ) التهذيب 10 : 261 ح 1030 ، الاستبصار 4 : 289 ح 1093 ، الوسائل 19 : 263 ب « 38 » من
أبواب ديات الأعضاء ح 6 .
( 5 ) المقنعة : 756 .