تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وليس للزّائدة دية ، إن قلعت منضمّة إلى البواقي . وفيها ثلث دية الأصليّ ، لو قلعت منفردة . وقيل : فيها الحكومة . والأوّل أظهر .
شرح
مجبورة بذلك على قاعدتهم . مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة درهم » ( 1 ) . وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « وجعل الأسنان سواءً » ( 2 ) . ورواه العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه كتب لعمرو بن حزم : « وفي السنّ خمس من الإبل » ( 3 ) . وروى أصحابنا مثل ذلك أيضاً ( 4 ) . وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب ، فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السنّ الزائدة ، فيها ثلث دية الأصليّة بحسب محلّها . لكن ذلك مع تمييزها عن الأصليّة ، أما مع اشتباهها بها - كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميّز بعضها عن بعض - يشكل الحكم . قوله : « وليس للزائدة . . . إلخ » . القول بالحكومة للمفيد ( 5 ) ، نظراً إلى عدم نصّ على ديتها بخصوصها . ووجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الأصل ما تقرّر في
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 255 ح 1006 ، الاستبصار 4 : 289 ح 1090 ، الوسائل 19 : 262 الباب المتقدّم ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 333 ح 5 ، الفقيه 4 : 58 ح 194 ، التهذيب 10 : 300 ح 1148 ، الوسائل 19 : 224 ب « 8 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) سنن البيهقي 8 : 89 ، تلخيص الحبير 4 : 28 ذيل ح 1708 . ( 4 ) التهذيب 10 : 261 ح 1030 ، الاستبصار 4 : 289 ح 1093 ، الوسائل 19 : 263 ب « 38 » من أبواب ديات الأعضاء ح 6 . ( 5 ) المقنعة : 756 .
مسالك الأفهام — صفحة 421 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية