تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
السّابع : الأسنان وفيها الدية كاملة . وتقسّم على ثمانية وعشرين سنّاً . اثنا عشر في مقدّم الفم ، وهي : ثنيّتان ، ورباعيتان ، ونابان ، ومثلها من أسفل . وستّة عشر في مؤخّره ، وهي : ضاحك ، وثلاثة أضراس من كلّ جانب ، ومثلها من أسفل . ففي المقاديم ستّمائة دينار ، حصّة كلّ سنّ خمسون ديناراً . وفي المآخير أربع مائة دينار ، حصّة كلّ ضرس خمسة وعشرون ديناراً . وتستوي البيضاء والسّوداء خلقة . وكذا الصّفراء وإن جني عليها .
شرح
قد تقدّم ( 1 ) في قصاص الطرف حكم المصنف بأن سنّ المثغر إذا عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، بل الأرش خاصّة . ولم يتعرّض لحكاية هذا القول ، مع أن هذا قول وجيه ، لقضاء العادة بأن العائدة من سنّ المثغر غير الأولى ، وأنها هبة من الله تعالى جديدة . ولكن يلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدية في قلعها ، سواء عادت أم لا ، وسواء قضى أهل الخبرة بعودها أم لا ، بل لا يتّجه حكم أهل الخبرة بذلك أيضاً ، لأنه خلاف الضرورة فضلاً عن العادة . قوله : « الأسنان وفيها الدية . . . إلخ » . لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان ، سواء زادت أم نقصت . وأما قسمتها على ثمانية وعشرين ، وتفصيلها على الوجه الذي ذكره ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه رواية ضعيفة ( 2 ) ، لكنّها مشهورة
هامش
( 1 ) في ص : 287 . ( 2 ) الكافي 7 : 329 ح 1 ، الفقيه 4 : 104 ح 351 ، التهذيب 10 : 254 ح 1005 ، الاستبصار 4 : 288 ح 1089 ، الوسائل 19 : 262 ب « 38 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .