ولو تقلّصت ، قال الشيخ ( 1 ) : فيه ديتها . والأقرب الحكومة . ولو
استرختا فثلثا الدية .
شرح
وطريقه - مع تسليمه - ضعيف .
ورابعها : أن في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثين . اختاره ابن الجنيد ( 2 ) .
ونقله المصنف عن ابن بابويه ( 3 ) . وهو في كتاب ظريف أيضاً . وقال فيه : « إن
أمير المؤمنين عليه السلام فضّلها ، لأنها تمسك الطعام مع الأسنان » ( 4 ) . وفيه - مع
ندوره ، وضعف سنده - زيادة لا وجه لها . والأظهر هو الأول .
قوله : « ولو تقلّصت . . . إلخ » .
وجه ما قرّبه المصنف من ثبوت الحكومة وجود العيب بسبب الجناية ، مع
عدم ثبوت مقدّر لها شرعاً ، وهو موجب لها .
ووجّه كلام الشيخ بأن مع التقلّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها
والجمال ، فيجري وجودها مجرى عدمها .
وردّ بمنع ذلك . وعورض ببطلان بطش اليد .
وربما احتمل وجوب ثلث ديتها ، لصيرورتها حينئذ عضواً أشلّ .
ويضعّف بأن الشلل يحدث استرخاءً ، وهو يقابل التقلّص ، أو يراد به عدم
الاحساس ، كما قال الجوهري ( 5 ) : إن الشلل فساد العضو .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 132 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 804 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) انظر الهامش ( 9 ) في الصفحة السابقة .
( 5 ) الصحاح 5 : 1737 .