تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ولو تقلّصت ، قال الشيخ ( 1 ) : فيه ديتها . والأقرب الحكومة . ولو استرختا فثلثا الدية .
شرح
وطريقه - مع تسليمه - ضعيف . ورابعها : أن في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثين . اختاره ابن الجنيد ( 2 ) . ونقله المصنف عن ابن بابويه ( 3 ) . وهو في كتاب ظريف أيضاً . وقال فيه : « إن أمير المؤمنين عليه السلام فضّلها ، لأنها تمسك الطعام مع الأسنان » ( 4 ) . وفيه - مع ندوره ، وضعف سنده - زيادة لا وجه لها . والأظهر هو الأول . قوله : « ولو تقلّصت . . . إلخ » . وجه ما قرّبه المصنف من ثبوت الحكومة وجود العيب بسبب الجناية ، مع عدم ثبوت مقدّر لها شرعاً ، وهو موجب لها . ووجّه كلام الشيخ بأن مع التقلّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال ، فيجري وجودها مجرى عدمها . وردّ بمنع ذلك . وعورض ببطلان بطش اليد . وربما احتمل وجوب ثلث ديتها ، لصيرورتها حينئذ عضواً أشلّ . ويضعّف بأن الشلل يحدث استرخاءً ، وهو يقابل التقلّص ، أو يراد به عدم الاحساس ، كما قال الجوهري ( 5 ) : إن الشلل فساد العضو .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 132 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 804 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) انظر الهامش ( 9 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) الصحاح 5 : 1737 .