شرح
المفيد ( 1 ) ، والشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وسلاّر ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) . وذكروا أن
بذلك روايات . واحتجّوا أيضاً بكثرة منفعة السفلى ، فإنها تمسك الطعام والشراب ،
وتردّ اللعاب ، ولزيادة الشين بذهابها ، فيناسبها زيادة الدية . ولا يخفى ضعف
التمسّك .
وثالثها : أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار ، وفي السفلى ثلاثة
أخماس الدية ستّمائة دينار . ذهب إليه الصدوق ( 5 ) ، والشيخ في النهاية ( 6 ) ، واختاره
العلامة في المختلف ( 7 ) ، لرواية أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : « في السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى
تمسك الماء » ( 8 ) . والمراد بالعدد الدراهم .
والرواية ضعيفة بأبي جميلة . والمصنف نقله أيضاً عن كتاب ظريف ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 755 .
( 2 ) المبسوط 7 : 132 .
( 3 ) المراسم : 244 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 398 .
( 5 ) المقنع : 511 .
( 6 ) النهاية : 766 .
( 7 ) المختلف : 804 .
( 8 ) الكافي 7 : 312 ح 5 ، الفقيه 4 : 99 ح 330 ، التهذيب 10 : 246 ح 974 ، الوسائل 19 : 222 ب
« 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 9 ) لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المرويّ مقطّعاً في مصادر الحديث ، ولعلّ المحقّق
« قدّس سرّه » أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف ، انظر الكافي 7 :
331 - 332 ، الفقيه 4 : 58 ذيل ح 194 ، التهذيب 10 : 299 ذيل ح 1148 ، الوسائل 19 :
222 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1 .