تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الخامس : الشّفتان وفيهما الدّية إجماعاً . وفي تقدير دية كلّ واحدة خلاف . قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان . وهو خيرة المفيد . وفي الخلاف ( 1 ) : في العليا أربع مائة ، وفي السفلى ستّمائة . وهي رواية أبي جميلة عن أبان ، عن أبي عبد الله [ عليه السلام ] . وذكره ظريف في كتابه أيضاً . وفي أبي جميلة ضعف . وقال ابن بابويه - وهو مأثور عن ظريف أيضاً - : في العليا نصف الدّية ، وفي السّفلى الثلثان . وهو نادر . وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها . وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدّية ، استناداً إلى قولهم عليهم السلام : « كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية » . وهذا حسن . وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها .
شرح
المفسّر بذلك هو ابن إدريس ( 2 ) ، مع احتمال إرادة [ دية ] ( 3 ) الأذن ، وثلث دية الأذن ، أو ما هو أعمّ . وهذا اللفظ ذكره الشيخ ( 4 ) ، وتبعه الجماعة ( 5 ) ، ولا سند له يرجع إليه في تفسيره . قوله : « وفي تقدير دية كلّ واحدة . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 238 مسألة ( 30 ) . ( 2 ) السرائر 3 : 382 . ( 3 ) من الحجريّتين . ( 4 ) النهاية : 766 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 325 ، اللمعة الدمشقيّة : 183 .