الرّابع : الأذنان
وفيهما الدّية . وفي كلّ واحدة نصف الدّية . وفي بعضها بحساب
ديتها .
وفي شحمتها ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف ، لكن تؤيّدها
الشهرة .
قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها . وفسّره واحد بخرم
الشحمة ، وبثلث دية الشحمة .
شرح
واختار المصنف والعلامة ( 1 ) والأكثر ( 2 ) الثلث ، عملاً بالروايتين ( 3 ) الدالّتين
عليه وإن ضعف طريقهما ، لتأيّدهما بالشهرة ، وبأن الأنف الموجب للدية يشتمل
على حاجز ومنخرين ، ولأصالة البراءة من الزائد . وهو أولى .
قوله : « وفي شحمتها . . . إلخ » .
الرواية المذكورة رواها مسمع ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليّاً عليه
السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن .
وفي طريقها سهل بن زياد وابن شمّون وعبد الله الأصمّ ، وهم في غاية
الضعف كما أشرنا ( 5 ) إليه سابقاً . لكن المصنف - رحمه الله - جعل ضعفها منجبراً
بالشهرة ، فلذا عمل بمضمونها كالأكثر .
قوله : « وفي خرمها . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المختلف : 819 ، قواعد الأحكام 2 : 324 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 653 - 654 ، إيضاح الفوائد 4 : 689 ، اللمعة الدمشقيّة : 183 .
( 3 ) التهذيب 10 : 261 ح 1034 ، وص : 275 ح 1074 ، الوسائل 19 : 267 ب « 43 » من أبواب
ديات الأعضاء ح 1 و 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 333 ح 5 ، التهذيب 10 : 256 ح 1013 ، الوسائل 19 : 223 ب « 7 » من أبواب ديات
الأعضاء ح 2 .
( 5 ) راجع ص : 398 .