شرح
والظنّ بكونها موصولة إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليها .
وثانيها : أن في الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصفها ، ويسقط سدس
الدية . ذهب إلى ذلك ابن الجنيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، والشيخ في النهاية ( 3 ) ، وأتباع ( 4 )
الشيخين .
ومستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام في كتابه
المشهور في الديات . قال : « أفتى أمير المؤمنين عليه السلام بأن في شعر الجفن
الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها إذا شترا » ( 5 ) .
وفي طريق الكتاب ضعف وجهالة ، وإن كان مشهوراً بين الأصحاب .
وثالثها : أن في الأعلى الثلثين ، وفي الأسفل الثلث . ذهب إليه الشيخ في
الخلاف ( 6 ) محتجّاً بالاجماع والأخبار . وتبعه ابن إدريس ( 7 ) لشبهة الاجماع ، مع
أنه قد قال في الكتاب ( 8 ) المذكور بالقول الثاني أيضاً كما أشار إليه المصنف ، فضلاً
عن قوله في الكتابين ( 9 ) الآخرين . وهذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمد عليها
في الاجماع . وكيف كان ، فالأظهر هو القول الأول .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 802 .
( 2 ) المقنعة : 755 .
( 3 ) النهاية : 764 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 396 ، المراسم : 245 ، الوسيلة : 447 ، غنية النزوع : 416 ، إصباح الشيعة :
503 .
( 5 ) الكافي 7 : 330 ح 2 ، الفقيه 4 : 57 ح 194 ، التهذيب 10 : 258 ح 1019 ، الوسائل 19 : 218 ب
« 2 » من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 6 ) الخلاف 5 : 236 مسألة ( 24 ) .
( 7 ) السرائر 3 : 378 .
( 8 ) لم نجده في الخلاف ، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10 : 386 .
( 9 ) انظر الهامش ( 1 ) في الصفحة السابقة والهامش ( 3 ) هنا .