تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وفي الأهداب تردّد . قال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : الدّية إن لم ينبت . وفيها مع الأجفان ديتان . والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد .
شرح
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى ابن إدريس ( 3 ) عليه الاجماع . ومستنده غير معلوم . والاجماع ممنوع . وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه . وقيل : فيهما مع النبات الحكومة . وهو الأصحّ . وقيل : ربع الدية . ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة ، لأنه قال : « فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية » ( 4 ) . ويؤيّده الحديث العام ، أعني : « كلّ ما في البدن منه اثنان » ( 5 ) . وقال سلاّر : « روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار » ( 6 ) . قوله : « وفي الأهداب تردّد . . . إلخ » . الأهداب - بالدال المهملة والمعجمة - : شعر الأجفان . وفيها أقوال : أحدها : الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها . وهو مذهب الشيخ وابن حمزة ( 7 ) ، والعلامة في القواعد ( 8 ) ، للحديث العامّ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 130 . ( 2 ) الخلاف 5 : 197 مسألة ( 67 ) . ( 3 ) السرائر 3 : 378 . ( 4 ) المبسوط 7 : 153 . ( 5 ) الفقيه 4 : 100 ح 332 ، التهذيب 10 : 258 ح 1020 ، الوسائل 19 : 217 ب « 1 » من أبواب ديات الأعضاء ح 12 . ( 6 ) المراسم : 245 . ( 7 ) الوسيلة : 442 . ( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 324 . ( 9 ) انظر الوسائل 19 : 217 ب « 1 » من أبواب ديات الأعضاء ح 12 .