شرح
آخرون ( 1 ) على الأصل .
فهذا حكم الصحيحة . وأما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها
روايتان :
إحداهما : صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنه قال :
« في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصيّ الحرّ وأنثييه ثلث
الدية » ( 2 ) .
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : « سأله بعض آل
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس
فعليه ثلث الدية ، وإن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم ، فإن على الذي
قطع لسانه ثلث دية لسانه . قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح . قال :
وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام » ( 3 ) .
وإلى هذا ذهب الأكثر ( 4 ) ، ومنهم الشيخ ( 5 ) وأتباعه ( 6 ) والمصنف والعلامة ( 7 ) .
والثانية : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام : « في رجل
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 12 : 249 ، حلية العلماء 7 : 559 ، روضة الطالبين 7 : 134 .
( 2 ) الكافي 7 : 318 ح 6 ، الفقيه 4 : 98 ح 325 ، التهذيب 10 : 270 ح 1062 ، الوسائل 19 : 256 ب
« 31 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 318 ح 7 ، الفقيه 4 : 111 ح 376 ، التهذيب 10 : 270 ح 1063 ، الوسائل 19 : 256
الباب المتقدّم ح 2 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 396 ، وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف : 803 ، السرائر 3 : 381 ،
الجامع للشرائع : 593 ، كشف الرموز 2 : 653 ، إيضاح الفوائد 4 : 687 ، اللمعة الدمشقيّة : 183 ،
المهذّب البارع 5 : 311 ، المقتصر : 450 .
( 5 ) النهاية : 765 - 766 .
( 6 ) الوسيلة : 446 ، غنية النزوع : 416 ، إصباح الشيعة : 503 .
( 7 ) المختلف : 803 .